عبد الملك الجويني

288

نهاية المطلب في دراية المذهب

عندنا أن يطالبَه بمن يَعرفُه ، ( 1 ويتحملُ عنه ضمانَ الدَّرَك . وقالَ مالكٌ ( 2 ) : له مطالبتُه بذلك . وعندنا لا يلزم ذلك إلا أن يشترط 1 ) الضمان في العقد ، فيكون كاشتراط الرهن ، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل . * * *

--> ( 1 ) ما بين القوسين ساقط من ( ص ) . ( 2 ) لما نصل بعد إلى قول الإمام مالك فيما رجعنا إليه من مصادر السادة المالكية .